السيد علي الطباطبائي

95

رياض المسائل

امرأة ؟ قال : لا كيف تجزئ امرأة وشهادته شهادتان ، قال : إنما ينبغي أن تحج المرأة عن المرأة ، والرجل عن الرجل ، وقال : لا بأس أن يحج الرجل عن المرأة ( 1 ) . فشاذ ، لا قائل به منا ، فليحمل على التقية كما قيل ، أو على الكراهة ، ففي رواية أن والدتي توفيت ولم تحج ، قال : يحج عنها رجل أو امرأة ، قال : قلت : أيما أحب إليك ، قال : رجل أحب إلي ( 2 ) . ( ولو مات النائب بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأه ) حجه عمن حج عنه ، بلا خلاف أجده على الظاهر المصرح به في عبائر ، بل في المسالك ( 3 ) وعن المنتهى ( 4 ) الاجماع عليه . قيل : لثبوته في المنوب عنه بالاجماع والصحيحين ، فكذا في النائب لأن فعله فعله ( 5 ) . وللموثق : عن الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطى رجل دراهم ليحج بها عنه فيموت قبل أن يحج ، قال : إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزئ عن الأول ( 6 ) . وفيهما نظر . أما الأول : فواضح . وأما الثاني : فلمخالفة إطلاقه الاجماع ، إذ ليس فيه تقييد الموت بكونه بعد الاحرام ودخول الحرم . ونحو ذلك أخبار ( 7 ) أخر ضعيفة السند ،

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب النيابة ح 2 ج 8 ص 126 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب النيابة ح 8 ج 8 ص 125 . ( 3 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في النيابة ج 1 ص 95 س 33 . ( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في النيابة ج 2 ص 863 س 28 ( 5 ) القائل هو صاحب مدارك الأحكام : كتاب الحج في النيابة ج 7 ص 118 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب النيابة ح 1 ج 8 ص 130 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب النيابة ج 8 ص 135 .